منتدى التميز
أهلا بك أنت لست مسجلا بإمكانك الانضمام الى أسرة التميز

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى التميز
أهلا بك أنت لست مسجلا بإمكانك الانضمام الى أسرة التميز
منتدى التميز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حقوق الانسان "تابع"

اذهب الى الأسفل

حقوق الانسان "تابع" Empty حقوق الانسان "تابع"

مُساهمة من طرف wmounir 7/10/2007, 2:34 pm

ثالثا : تصنيف حقوق الإنسان:
هناك عدة معايير لتصنيف هذه الحقوق. فهناك كما سبقت الإشارة المعيار النظري الذي يقسم تلك الحقوق إلى حقوق فردية وحقوق جماعية، وهناك معيار التطور التاريخي الذي يصنفها إلى حقوق سياسية ومدنية وحقوق اقتصادية وحقوق جماعية. أي أن هناك تنوعا واضحا فى عملية التصنيف يتضمن كذلك التمييز بين حقوق مدنية وسياسية، وأخرى اقتصادية واجتماعية، حسب درجة الإلزام والالتزام، حيث يرى البعض أن الأولى ملزمة ولا يجوز التصرف فيها، أما الثانية فهي ترتبط بالإمكانيات والقدرات والموارد المتاحة لأمة من الأمم وللمجتمع الدولي بشكل عام.
وهناك أيضا التمييز بين حقوق أصيلة وعامة، وأخرى هى تطبيق لها فى مجالات متعددة أو بالنسبة لقطاعات معينة من الناس استهدفت لدرء ظلم تاريخي عنها، أو بسبب بشاعة ما تتعرض له حقوقها من انتهاكات وقسوة ما تتعرض له من اضطهاد.
والحقوق الأصيلة والعامة يمكن اشتقاقها من الركائز العامة للحرية والمساواة والكرامة الإنسانية، وتندرج فى ثلاث فئات:
الفئة الأولى هي حقوق مقررة للشخص الطبيعي حتى لو كانت ترجمتها العملية تحتم المشاركة فى تطبيقها والوفاء بها بين جماعات الناس.
والفئة الثانية هي فى الأصل حقوق مقررة للشخص الطبيعي، وتعد تطبيقا للفئة الأولى بالنسبة لجماعات معينة من الناس.
أما الفئة الثالثة فهي بطبيعتها حقوق جماعية تزاولها جماعات الناس باعتبارها كذلك حتى لو احتاجت إلى تدابير تنفيذية تصل إلى مستوى الفرد أو الشخص الطبيعي.
1- الحقوق الشخصية:
تشمل عشرة حقوق أساسية تتجاوز الفصل بين المجالات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وتتمثل هذه الحقوق فيما يلي:
أ- الحق فى الحياة:
يعد هذا الحق من أهم الحقوق المقررة للإنسان وأشدها تعبيرا عن مبدأ الحق.
ويمكن أن نميز بين المعنى الضيق الشائع عن هذا الحق، والمعنى الواسع له. والمعنى الضيق للحق فى الحياة هو عدم جواز حرمان إنسان من حياته تعسفا أي بتدخل قصدي من جانب قوة قائمة أو سلطة عامة.
ويرتبط هذا المعنى بتطبيقات معينة، وأهم هذه التطبيقات هي ما يتعلق بالحظر التام لإعدام أي شخص بدون محاكمة عادلة أو خارج القانون.
أما المعنى الواسع لحق الحياة فيقصد به مسئولية الدولة والمجتمع الوطني والنظام العالمي ككل عن توليد ودعم الظروف الضرورية والملائمة لإمكانية انقاذ حياة أشخاص أو جماعات تتعرض لإزهاق الروح.
وقد تكون هذه الظروف مدنية مثل شيوع الجريمة لأغراض خاصة، وقد تكون سياسية مثل وجود حركات إرهابية تستهدف حياة الأشخاص، أو مثل إفراط الشرطة فى استخدام القوة دون تدقيق لمنع أو قمع نشاط عصابي بما يؤدي إلى تعرض حياة الأبرياء للخطر.
وبهذا المعنى الواسع يعتبر الحق فى الرعاية الصحية، والحق فى بيئة صحية ونظيفة والحق فى مستوى لائق يتضمن الحصول على غذاء كاف حقوقا متفرعة عن حق أصيل وأعم هو الحق فى الحياة.
ب- الحق فى الحرية:
الحرية هي أصل عام وشامل لكل الحقوق الأساسية. والنص على هذا الحق يستهدف أيضا الإشارة إلى طائفة معينة من الأوضاع والتطبيقات.
فالحق فى الحرية هو المصدر المباشر لحقوق أخرى أقرت بصورة مستقلة فى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وغيرها من الإعلانات ومدونات السلوك.
والحق فى الحرية يمثل أحد الأصول المهمة للقاعدة القانونية التي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. والحق فى الحرية هو أيضا الأصل فى عدم جواز الاعتقال أو الحبس التعسفي، دون أساس من قانون عادل، أو تهمة ثابتة. ويمثل الاعتقال التعسفى، وهو الظاهرة الشائعة فى العديد من النظم السياسية، أبرز وجوه انتهاك الحق فى الحرية.
وتعد حرية التنقل والهجرة واللجوء تعبيرا مباشرا عن الأصل العام للحرية، برغم كونها حقوقا مستقلة.

ج- الحق فى الكرامة :
فضلا عن أن الكرامة وحرمة الجسد والعقل الإنساني هي أحد الأصول الكبرى لمنظومة حقوق الإنسان، فإنها تشكل أيضا مصدرا مباشرا لحقوق أخرى أقرت بصورة مستقلة فى هذه المنظومة. إذ ينبثق من هذا الحق مباشرة حق كل شخص فى أن يتم الاعتراف به كشخص أمام القانون بصورة مستقلة عن غيره، أي أن يكون له مركز قانوني ثابت وغير متعلق بغيره.
ويتعلق الحق فى الكرامة ببعض الشروط الاقتصادية والاجتماعية، مثل حق الضمان الاجتماعي والتأمينات وقد نصت المادة 22 من الإعلان العالمي صراحة على الصلة بين الكرامة وهذا الحق.
د- حرية الرأي والتعبير:
يعد هذا الحق من أهم ما يميز الإنسان باعتباره إنسانا ، له عقل.
وقد نص الإعلان العالمي على حرية الرأي والتعبير فى المادة (19(. أما المادة 18 من الإعلان العالمي، فهي تؤكد على حق الفكر والضمير والدين. وقد احتوى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية (م 18 و19( على تأكيد وتكريس هذه الحقوق الأصلية منها والفرعية.
ويتضمن حق التعبير -وفقا لنصوص الشرعة الدولية- الحق فى تلقي وإرسال المعلومات من خلال وسائل الإعلام المختلفة، بحرية.
وترتبط حرية الرأي ارتباطا وثيقا للغاية بالممارسات الحاكمة لوسائل الإعلام كافة، ومنها بالطبع ضمانات حرية الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية.
هـ- الحق فى التجمع السلمي:
نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق التجمع السلمي وحق إنشاء الروابط والجمعيات فى المادة (2(. ونص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق التجمع السلمي فى المادة 21 وعلى حق تكوين الجمعيات فى المادة 22.
و- الحق فى التقاضي :
يكاد يكون هذا الحق هو الوحيد الذي استأثر بمادتين من المواد المتضمنة فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إذ نصت المادة (10( على حق كل شخص فى أن تنظر فى قضيته محكمة عادلة ونزيهة ومستقلة وذلك للفصل فى حقوقه والتزاماته وأية تهمة موجهة إليه. وأكدت المادة (11( مجددا على الضمانات الضرورية لتمكين أي شخص من تلقي محاكمة عادلة ونزيهة تنطلق من افتراض البراءة وعلنية الإجراءات وضمانات الدفاع وفقا لقانون يحدد بالضبط ما يشكل جريمة جماعية وعقوبتها المتناسبة مع شدتها.
وقد تناول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالتفصيل هذا الحق، وخاصة فى المادة (14( والمادة (15).
ز- الحق فى المساواة :
إذا كانت الحرية والكرامة هي الركن المكين الأول لمنظومة حقوق الإنسان، فالمساواة هي الركن الثاني بدون منازع.
والمقصود بالمساواة فى سياق حقوق الإنسان هو التكافؤ فى المراكز القانونية بين كل الأشخاص وانعدام القيمة القانونية لأي صورة من صور التمييز بين البشر.
وينطبق هذا المعنى للمساواة على شتى صور المعاملات والتفاعلات والعلاقات فى كل مجالات الحياة الاجتماعية، أي الثقافة والسياسة والحياة المدنية والاقتصاد والعلاقات الدولية، وغيرها، وبالتالي، فإن مجالات تطبيق هذا الحق لا حصر لها.
وقد إهتم الإعلان العالمي بالنص صراحة على حق المساواة فى إقامة العدل، ووفقا للمادة 7 من الإعلان فإن الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون فى حق التمتع بحماية القانون دون تمييز، كما يتساوون فى حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز وأكدت المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هذا المعنى نفسه بالنص على أن الناس جميعا سواء أمام القضاء.
وقد صدرت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 21 ديسمبر عام 1965. وتنص المادة 5 من هذه الاتفاقية على .. تتعهد الدول الاطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي، فى المساواة أمام القانون.. وكذلك اعتبرت الاتفاقية فى المادة 4/أ أن كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري جريمة يعاقب عليها القانون.
ومن التطبيقات المهمة أيضا لمبدأ المساواة الاهتمام بتصفية كل صور التمييز القائم على أساس الدين والمعتقد، وحظر كل صور عدم المساواة التي تعاني منها اقليات دينية أو عرقية.
وإضافة لنص ميثاق الأمم المتحدة فى ديباجته على حق المساواة بين الرجل والمرأة، فقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الحق بتأكيده على أن الرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، وهما يتساويان فى الحقوق لدى التزاوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله (16/أ).
وأشار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى واجب والتزام الدول الأعضاء بذلك فى العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللحقوق المدنية والسياسية، وذلك فى المادة 3 من كل منهما تتعهد الدول الأطراف بضمان مساواة الذكور والأناث فى حق التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها فى هذا العهد.
وفى عام 1979 صدرت إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتؤكد الاتفاقية على ضرورة إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الدساتير والتشريعات الوطنية، واتخاذ كافة التدابير بما فى ذلك وضع عقوبة لحظر كل تمييز ضد المرأة وفرض الحماية القانونية لمساواتها مع الرجل (المادة 2( وإتخاذ التدابير لكفالة تطور المرأة وتقدمها (المادة 3( والسماح باتخاذ تدابير مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية (المادة 4( والعمل على تغيير السلوك المتضمن التحيزات ضد المرأة وخاصة عن طرق التربية (المادة 5( ومكافحة جميع صور الاتجار بالمرأة، واستغلال بغاء المرأة (المادة 6( والقضاء على التمييز فى المجال السياسي (مادة 7( وحق اكتساب الجنسية (مادة 9( وفى مجال التربية والتعليم (مادة 1( وتمثيل الدولة فى الخارج (مادة 8( وفى ميدان العمل (مادة 11( والرعاية الصحية (مادة 12( وفى المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى (مادة 13( وفى الشئون الدينية (مادة 15( وعلاقات الزواج (مادة 16(، وتنشئ الاتفاقية لجنة خاصة للقضاء على كل صور التمييز ضد المرأة.
ح- الحق فى العمل والملكية :
أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص الحق فى التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره وأنه لا يجوز تجريد أحد من ملكيته تعسفا (المادة 17(.
ثم جاء العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنصوص أقوى وأكثر تفصيلا فى مادتين هما المادة 6 والمادة 7، إضافة إلى تضمينه فى بنود أخرى من هذا العهد وغيره من الوثائق الدولية التي تشرع لحقوق الإنسان، ووفقا لهذه النصوص فإن الدول الأطراف تعترف بالحق فى العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق فى أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية.. وتأمين هذا الحق من خلال برامج توجيه وتدريب فني ومهني.. والحق فى التمتع بشروط عادلة ومرضية، بما فى ذلك أجر منصف يكفل عيشا كريما .. وظروف عمل تكفل السلامة والصحة، وتساوي بين الجميع فى فرص الترقية وفى الإستراحة وأوقات الفراغ.
ط- الحق فى التعليم والثقافة:
يعد الحق فى التعليم والثقافة آلية جوهرية للتوصل إلى المثل الأعلى للإنسان الحر. ولذلك شددت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على حق الإنسان- كل إنسان بدون تمييز- فى التعليم، وفى التمتع بأوجه معينة من الثقافة.
فنصت المادة 26 من الإعلان العالمي على أن لكل شخص الحق فى التعليم..ويجب أن يوفر التعليم مجأنا ، على الأقل فى مرحلتيه الابتدائية والأساسية.. ويجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.. والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية وتناول العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذا الحق فى مادتيه 13، 14.
ويمتد التشريع الدولي لحقوق الإنسان إلى ضمان الحق فى التمتع بأوجه معينة من الثقافة. فوفقا للإعلان العالمي فإن لكل شخص حق المشاركة الحرة فى حياة المجتمع الثقافية وفى الاستمتاع بالفنون والإسهام فى التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنتج عنه (المادة 27/1 ( وتضيف المادة 15 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مزيدا من التفاصيل لهذا الحق.
ى- الحق فى المشاركة السياسية :
جاء نص المادة 21 من الإعلان العالمي واضحا فى النص على حق المشاركة، وتضمنت المادة ثلاثة أوجه جوهرية للمشاركة السياسية وهي:
- حق المشاركة فى إدارة الشئون العامة مباشرة، أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية.
- حق تقلد الوظائف العامة بالمشاركة مع الآخرين.
- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، وتتجلى هذه الإرادة فى انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام، (المادة 21).
وكررت المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هذه المعاني وأكدت عليها.
2- الحقوق الجماعية:
إذا كانت جميع حقوق الإنسان هي فى نهاية المطاف حقوق فردية فإن هناك حقوقا لابد أن تمارس فى إطار جماعة، وأبرز هذه الحقوق حق تقرير المصير، وحق التنمية والسلام.
أ- حق تقرير المصير:
هذا الحق مقرر للأمم والشعوب فى إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان وباعتباره حقا للإنسان. وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هناك ارتباطا كبيرا بين حق الأمم والشعوب فى تقرير مصيرها من ناحية، ومنظومة حقوق الإنسان من ناحية أخرى منذ بداية عقد الخمسينيات فأمرت فى فبراير 1952 بأن يتضمن العهد أو العهود الدولية لحقوق الإنسان مادة عن حق جميع الشعوب والأمم فى تقرير مصيرها بنفسها، وأكدت أيضا على أن حق الشعوب والأمم فى تقرير مصيرها شرط أساسي للتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان الأساسية. وجاء فى إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر عن الجمعية العامة فى ديسمبر 1960 أن إخضاع الشعوب للإستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل انكارا لحقوق الإنسان الأساسية!.
وقد نصت المادة الأولى فى كل من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن:
(1) لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها.
(2) لجميع الشعوب .. التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية.
وأضاف إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، والصادر عن الجمعية العامة فى 24 أكتوبر عام 1970، بعدا جديدا لحق تقرير المصير، وهو مبدأ تساوي الشعوب فى الحقوق، وبناء على ذلك نالت 88 دولة استقلالها وحقها فى تقرير المصير فيما بين نشأة الأمم المتحدة عام 1945 وعام 1990. وتابعت الأمم المتحدة قضايا الشعوب التي لم تنل استقلالها من الاستعمار الأجنبي.
ب- الحق فى التنمية والسلام:
العلاقة بين التنمية والسلام وحقوق الإنسان وثيقة للغاية إلى الحد الذي يجعلها علاقة عضوية.
فالسلام يشكل شرطا للوفاء بحقوق الإنسان الفردية والجماعية. فمثلا يستحيل تصور الوفاء بحق الحياة مع انفلات الحرب. فالحرب والأزمات والصراعات المسلحة هي أسوأ انتهاك لحق الإنسان فى الحياة وهي تشكل وسيطا أو بيئة تنتعش فيها كل الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان الأساسية، ولذلك تلازم معنى السلام وحقوق الإنسان فى صياغة أهداف الأمم المتحدة كما جاء فى ديباجة ميثاقها، والمادة الأولى من هذا الميثاق. كما جرت الجمعية العامة على إصدار قرارات تربط بقوة بين السلم والوفاء بحقوق الإنسان، وبأن السلم والأمن الدوليين عنصران أساسيان للإعمال التام لحقوق الإنسان بما فى ذلك حقه فى التنمية، وأن السلام شرط للتقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافى وللتنمية عموما.
ويشمل الحق فى التنمية ثلاث قضايا هى: القضاء على الجوع والفقر والعدالة فى توزيع الدخول، والوفاء بمتطلبات الخدمة الصحية، والقضاء على الأمية.
ج- الحق فى بيئة نظيفة:
تصاعد الاهتمام بهذا الحق بعد تصاعد الثورة التكنولوجية، وما نجم عنها من إضرار كبيرة لحقت بالبيئة. وتنشط جماعات وأحزاب الخضر فى أوربا للدفاع عن هذا الحق باعتباره حقا حديثاً.
3- حقوق الفئات الخاصة:
تنطبق حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الوثائق الدولية على جميع الأشخاص بغض النظر عن أعمارهم وجنسهم وأعراقهم وإنتمائهم الفكري واللغوي والثقافي، وغير ذلك من اعتبارات.
ومع ذلك فإن التشريع الدولي لحقوق الإنسان قد نص على حقوق معينة فى إعلانات ومواثيق خاصة ترعى فئات معينة ومن هذه الفئات: حقوق المرأة، والأطفال والمسنين، والمعوقين.
أ- حقوق الأطفال :
وفقا لإعلان حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر عام 1959 فهناك مبادئ معينة تحكم تمكين الأطفال من نيل حقوقهم. ومن أهم هذه المبادئ حاجة الطفل للتمتع بحماية خاصة باتخاذ كل التدابير التشريعية وغير التشريعية لإتاحة نموه العقلي والبدني والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما فى جو من الحرية والكرامة، وأن يكون للطفل منذ مولده إسم وجنسية، وأن يتمتع بفوائد الضمان الاجتماعي وحقه فى الحصول على قدر كاف من الغذاء والمأوي واللهو والخدمات الطبية، والحق فى تلافى صور الإهمال والقسوة والإستغلال بحمله على العمل أو تركه يعمل فى أية مهنة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي أو الاتجار به بأية صورة، وأن يحاط بحماية خاصة من كل الممارسات التي تدفع إلى التمييز العنصري أو الديني، وأن يحاط الطفل المعوق جسمياً أو عقلياً أو اجتماعياً بالعناية الخاصة والتربية والعلاج الملائم لحالته.
وقد اعتمدت الجمعية العامة بتاريخ 3 ديسمبرعام 1981 إعلانا يتعلق بالمبادئ القانونية والاجتماعية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم.
ب- حقوق المسنين :
وقد اهتم المشرع الدولي بتأكيد حقوق معينة للمسنين، وعلى رأس هذه الحقوق تمكين كبار السن من التمتع ضمن أسرهم ومجتمعاتهم بحياة من الإنجاز والصحة والأمن، وأن يجدوا التقدير الكافى بوصفهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع، وذلك كما جاء بخطة فيينا بشأن الشيخوخة، والتي اعتمدتها الجمعية العامة فى 13 ديسمبر 1982.

ج- حقوق المعوقين:
وردت حقوق هذه الفئة الخاصة من الناس فى الإعلان بشأن حقوق المعوقين والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 9 ديسمبر عام 1975.
ويدعو الإعلان إلي ضرورة الوقاية من التعويق البدني والعقلي وضرورة مساعدة المعوقين على إنماء قدراتهم فى أكبر عدد ممكن من ميادين النشاط المتنوعة، وضرورة العمل قدر المستطاع على إدماجهم فى الحياة العادية.
ويقر الإعلان بأن من حق المعوق أن تحترم كرامته الإنسانية وأن له نفس الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم فى سنه وله الحق فى إتخاذ تدابير تستهدف تمكينه من بلوغ أقصى قدر ممكن من الاستقلال الذاتي.
د- حقوق اللاجئين وعديمي الجنسية والسكان الأصليين:
استهدف المشرع الدولي لحقوق الانسان تمكين هذه الفئات من الحصول على حماية خاصة بسبب تعرضها لظلم تاريخي نجم عن احتلال أراضيها أو اقامتهم فى دول ترفض الاعتراف بحقوقهم ومنحهم الجنسية.

المرجع السابق.
wmounir
wmounir
نائب مدير
نائب مدير

عدد الرسائل : 897
العمر : 40
تاريخ التسجيل : 01/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى