منتدى التميز
أهلا بك أنت لست مسجلا بإمكانك الانضمام الى أسرة التميز

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى التميز
أهلا بك أنت لست مسجلا بإمكانك الانضمام الى أسرة التميز
منتدى التميز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حقوق الانسان "تابع"

اذهب الى الأسفل

حقوق الانسان "تابع" Empty حقوق الانسان "تابع"

مُساهمة من طرف wmounir 7/10/2007, 2:43 pm

رابعا : حقوق الإنسان فى الإسلام:
اعترفت الاسلام للأجانب والمواطنين بمركز قانوني منظم يقوم على أحكام تفصيلية، ودعا إلى التسامح مع غير المسلمين، وإلى وجوب احترام عقائدهم وعاداتهم وحقوقهم, ولقد قامت علاقات المسلمين الدولية مع من خالفهم فى الدين على عدة حقائق هى :
1- المعاملة بالمثل: وقد جاء الإسلام بهذا المبدأ فى أوائل القرن السابع الميلادي على لسان النبى محمد صلي الله عليه وسلم فى قوله: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به وقانون المعاملة بالمثل يوجب على المسلم أن يتعامل بهذا القانون مع غيره حتى لو كان معتديا على أن لا يتعدى حدود الاعتداء، فرد الاعتداء بمثل ما اعتدى به يعتبر فى قانون المعاملة بالمثل مبدأ إسلاميا عادلا.
2- العدالة: العدالة مبدأ أساسي فى الإسلام باعتبار أن جميع الناس سواء، وأنه لا تفاضل. وقد وردت الأحاديث النبوية متضافرة على وجوب العدل ومنع الظلم مع العدو قبل الموالي، وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام الذين يتعصبون لأقوامهم وأوطانهم ألا ينصروها وهي ظالمة.
3- الوفاء بالعهد: لقد حث القرآن الكريم على الوفاء بالعهد واعتبر إخلاف العهود من علامات النفاق.
4- الأخلاق ونصرة الضعفاء، فالإسلام لا يقر ظلم الضعفاء، فهو حريص على حماية الحريات الإنسانية وخصوصا حرية الاعتقاد. وحماية الحرية الدينية ليست مقصورة على المسلمين بل أنها كانت تبسط أيضاً على غير المسلمين.
بهذه المبادئ أقر الإسلام حقوق الإنسان المسلم وغير المسلم ولنا فى هذا المقام أن نذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بحقوق الإنسان فى الشريعة الإسلامية وأهمها:
أولا: بناء الدولة على مبدأ الشورى الديمقراطى.
ثانيا: فرض مبدأ الشرعية بواسطة سلطة الدولة التنفيذية، واستقلال سلطة القضاء.
ثالثا: تأكيد المساواة بين الناس ونبذ عادة التفاخر بالانساب.
رابعا: تثبيت الحريات العامة. وأهمها حرية النفس والمال وحرية العقيدة والرأي، وحرية العمل، وحرية التعليم.
خامسا: حرية التملك مقرونة بالعدالة الاجتماعية، الواجبة عن طريق فرض الزكاة.
سادسا: حرية التعاقد وواجب الوفاء بالعقود وما يستتبع ذلك من حرية الاتجار والتصرف، مع تقييد ذلك بمنع الربا.
سابعا: تدعيم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بإعطائها حقوق الإرث والتملك والتصرف فى أموالها.
ثامنا: تنظيم مسائل العقوبات، والتفريق فيها بين الحق العام أو حق الله تعالى والحق الشخصي.
تاسعا: الحث على السلام والإخاء، وواجب الوفاء بالمعاهدات ومن ثم منع الحرب العدوانية

http://www.ahram.org.eg/acpss/Ahram/2001/1/1/YOUN71.HTM
wmounir
wmounir
نائب مدير
نائب مدير

عدد الرسائل : 897
العمر : 40
تاريخ التسجيل : 01/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى